السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

390

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عوضها « 1 » - بل لو علم « 2 » باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون 51 - مسألة لا خمس فيما ملك « 3 » بالخمس « 4 » أو الزكاة أو الصدقة المندوبة « 5 » وإن زاد عن مئونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب « 6 » كسائر النماءات 52 - مسألة إذا اشترى شيئا ثمَّ علم أن البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا « 7 » فإن أمضاه « 8 » الحاكم يرجع

--> ( 1 ) لا يجدى وجود العوض بعد ان كانت المعاملة في مقدار خمس العين باطلة فيكون كالفرض الذي بعده وعوض المعاملة مشترك بين البائع والمشترى اللّهمّ الا ان يفرض المعاملة في أثناء السنة ( شريعتمداري ) . ( 2 ) وجوب الاخراج فيه اظهر من سابقه ( خوئي ) . ( 3 ) الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الخمس فيما ذكر ( قمّيّ ) . بناء على جواز أخذ الزائد والا فلا يتصور الفاضل كما هو المختار من عدم جواز أخذ الزائد عن مئونة السنة ولو دفعة بخلاف الزكاة هذا ولكن الكلام في مدرك هذا الفتوى حيث إنه لا يكون دفع الزكاة أو الصدقة إلى الفقير من قبيل دفع المديون ما في ذمته إلى صاحبه حتّى يقال بان ايصالهما إليه من قبيل دفع طلبهم ومالهم إليهم حتّى على القول بملكية الفقراء مقدار الزكاة من العين على سبيل الإشاعة أو الكلى في المعين بل يمكن جريان ما أفادوه في النماءات في الخمس والزكاة والصدقة المندوبة هذا ولكن الكلام بعد في صدق الفائدة بالنسبة إلى الخمس والزكاة والنماءات الغير المقصودة وفي الصدقة المندوبة فالمسألة من هذه الجهة ملتسبة جدا ( شاهرودي ) . ( 4 ) فيه اشكال والتخميس أحوط ( خوئي ) . ( 5 ) الأحوط فبها الخمس ( گلپايگاني ) . ( 6 ) إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقا ( خ ) . ( 7 ) لا تبعد صحة البيع وتعلق الخمس بالثمن وصحة النقل بلا عوض مع تعلق الخمس بذمة الناقل ( خوئي ) . بناء على القول بالملكية ( شاهرودي ) . ( 8 ) الظاهر أن المشترى ان كان شيعيا يملك الجميع بلا إجازة من الحاكم الشرعي وكذا إذا انتقل إليه بغير الاشتراء من المعاوضات أو مجانا ويكون الخمس على الناقل هذا في غير المال المختلط بالحرام اما فيه فمحل اشكال وان امضاء الحاكم الشرعي ( قمّيّ ) .